في الدنيا معروفا وليس من المصاحبة بالمعروف تركهما يموتان جوعا مع قدرته على الكسب ولكن هذا دون ما سبق في الفرضية لما روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم معي دينار فقال صلى الله عليه وسلم أنفقه على نفسك فقال معي آخر قال صلى الله عليه وسلم أنفقه على عيالك قال معي آخر قال صلى الله عليه وسلم أنفقه على والديك
فأما غير الوالدين من ذوي الرحم المحرم فلا يفترض على المرء الكسب للانفاق عليهم لأنه لا تستحق نفقتهم عليه إلا باعتبار صفة اليسار لكنه يندب إلى الكسب والانفاق عليهم لما فيه صلة الرحم وهو مندوب إليه في الشرع قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيمن لا يحب المال ليصل به رحمه ويكرم به ضيفه ويبر به صديقه وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه وارغب لك رغبة من المال الحديث إلى أن قال نعم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحمه وقطيعة الرحم حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانة والرحم تقول النعمة كفرت ولم أشكر وتقول الأمانة خزنت ولم أؤد وتقول الرحم قطعت ولم أوصل وقال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر وقطيعة الرحم ترفع البركة عن العمر
صفحه ۵۹