76

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

ناشر

الفالحين للطباعة والنشر

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

س ٧٩: ما حكم بيان جنس الميت أذكر هو أم أنثى عند الصلاة عليه؟
الجواب: لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف المصلون ذلك، من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي المصلون الذين لا يعلمون عن هذا الميت ينوون الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزؤهم الصلاة سواء قالوا بلفظ المذكر «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ»، أي لهذا الحاضر بين أيدينا، أو بلفظ المؤنث «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا»، أي لهذه الجنازة التي بين أيدينا. والله أعلم (^١).
س ٨٠: لو تبع الجنازة من طريق آخر فهل يعد تابعًا لها؟
الجواب: إن كان لحاجة كبعد عن زحام ونحوه فلا بأس (^٢).
س ٨١: في بعض البلدان أثناء دفن الميت ينادي شخص عموم الناس قائلًا: هذا قبر فلان الذي صلي عليه أمس الظهر، وهذا قبر فلان الذي صلي عليه قبل أمس … إلخ فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور فما الحكم؟
الجواب: هذا العمل بدعة ليس عليه فعل السلف الصالح؛ بل إن مسألة الصلاة على القبر عند بعض العلماء قضية عين سببها أن النبي ﷺ أراد رفع شأن من عده الناس وضيعًا، فصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد (^٣).

(^١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٧/ ١٠٣.
(^٢) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ثمرات التدوين ص ٩٣.
(^٣) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ثمرات التدوين ص ٩٣.

1 / 82