قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
ناشر
الفالحين للطباعة والنشر
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
محل انتشار
الرياض
ژانرها
س ٨٢: هل أصلي على الجنازة المدفونة ولو لم أعرفها، وذلك بعد يوم أو يومين حرصًا على القيراط؟
الجواب: النبي ﷺ صلى على قبر الجارية التي كانت تقم المسجد ودفنت بغير إذنه وبغير علمه؛ لكنه لم يتخذ ذلك عادة ولا ديدنا، فالذي يصلي يرجو القيراط يرجى له ذلك، وفضل الله واسع؛ لكنه ليس من عادته ﵊ أن يصلي على كل من دفن، ولا حفظ عن صحابته -رضوان الله عليهم- أنهم صلوا على كل من دفن ولم يشعروا به، نعم الأصل لمطلق الفعل موجود، وهو أن النبي صلى على الجنازة التي لم يؤذن بها، لكن الدوام على ذلك والاستمرار عليه لا يعرف له أصل من فعله ﵊ ولا من فعل صحابته -رضوان الله عليهم- (^١).
_________
(^١) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.
وهناك من يرى جواز ذلك قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٩٣): كان من هديه (إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر)، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا.
قال أحمد ﵀: من يشك في الصلاة على القبر؟! ويروى عن النبي كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من ستة أوجه، كلها حسان.
قال أبو عمر في الاستذكار (٣/ ٣٥): (من صلى على قبر أو جنازة قد صلي عليها فمباح ذلك له لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق الجميع على كراهيته بل الآثار المسندة تجيز ذلك وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك وفعل الخير يجب ألا يمنع عنه إلا بدليل لا معارض له).
قلت: والمسألة متنازع فيها وعلى المرء أن يحتاط لدينه ويتبع الدليل إن كان من أهل العلم والقدرة على الترجيح، أو أن يقلد من يثق بعلمه إن كان غير ذلك.
1 / 83