149کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانكـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقطوبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأتوفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهروفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّةوالملك يشترط لآخر الشّرطينويبطل تنجيز الثّلاث تعليقهولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبثولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ إلّا إذا أولج ثانيًا1 / 284کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی