148

کنز الدقائق

كنز الدقائق

پژوهشگر

سائد بكداش

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دار السراج

ژانرها

فقه حنفی
باب التّعليق إنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده فلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق وألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما ففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماء فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخر وزوال الملك لا يبطل اليمين فإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّت وإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له إلّا إذا برهنت وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها

1 / 283