148کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانباب التّعليقإنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعدهفلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلقوألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ماففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماءفلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخروزوال الملك لا يبطل اليمينفإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّتوإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له إلّا إذا برهنتوما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها1 / 283کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی