الکافی
الكافي
52
نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شي ء فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شي ء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شي ء على ابنه
6- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي
7- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال إن عليا ع كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص
8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين
باب ميراث المرتد عن الإسلام
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد فقال ماله لولده المسلمين
2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل
صفحه ۱۵۲