الکافی
الكافي
ناشر
دار الكتب الإسلامية
سال انتشار
۱۹۶۸ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
دوازده امام شیعه، اواسط قرن چهارم / ۶۵۶ - اواسط قرن دهم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ناشر
دار الكتب الإسلامية
سال انتشار
۱۹۶۸ ه.ق
محل انتشار
طهران
أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. 2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال : لا بأس به، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط قال: فبطيب نفس منه؟ قلت:
نعم، قال: لا بأس.
1- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحل شراء الزرع أخضر؟ قال: نعم لا بأس به.
3 - عنه، عن زرارة مثله وقال: لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد.
صفحه ۲۷۴