کافی المبتدی من الطلاب
كافي المبتدي من الطلاب
ژانرها
ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها، حنث، ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل فيه حنث ما لم ينو مباشرته، ولا يلبس من غزلها وعليه منه، ولا يركب ولا يقوم ولا يسافر ولا يساكن ونحوه، وهو كذلك بلا عذر، ولا يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه فأقام معه ولا نية ولا عذر حنث، لا إن حلف لا يتزوج، أو لا يتطهر، أو لا يتطيب فاستدام ذلك، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره حنث بعدم بره مطلقا، ومن يمتنع: كولد وزوجة كنفسه حتى في إكراه ونسيان، ولا حنث بفعل بعض محلوف عليه ما لم يكن نية.
فصل
النذر مكروه، ولا يصح إلا من مكلف.
وأنواع منعقد ستة:
المطلق؛ ك «لله علي نذر إن فعلت كذا» ولا نية، فيلزمه كفارة يمين بفعله.
الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه؛ ك «إن كلمتك - أو: إن لم أخبرك - فعلي الحج» ونحوه ، فيخير بين فعله وكفارة يمين.
الثالث: نذر مباح؛ ك «لله علي أن ألبس ثوبي» ونحوه، فيخير أيضا.
الرابع: نذر مكروه، كطلاق ونحوه فيسن تكفير ولا يفعل.
الخامس: نذر معصية، كشرب خمر وصوم عيد وحيض، فيحرم الوفاء به، ويكفر إن لم يف مع قضاء الصوم. وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين، وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن نية.
السادس: نذر تبرر، كصلاة وصوم واعتكاف ونحوها بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط ك «إن شفى الله مريضي فلله على كذا» فوجد شرطه لزمه الوفاء، ومن نذر الصدقة بكل ماله، أجزأه ثلثه، أو صوم شهر لزمه التتابع فيه، أو أياما معدودة لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية. وسن وفاء بوعد، وحرم بلا استثناء.
كتاب القضاء
صفحه ۱۱۹