بنذرك» (١)؛ رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان، [وابن ماجَهْ]، والبيهقي من حديث بريدة، وفي الباب عن عبدالله بن [عمر] (٢) - رضي الله تعالى عنهما - رواه أبو داود (٣)، وعن عائشة رواه الفاكهي بسندٍ حسن (٤)، ومرَّ في المقدمة حديث أنَّه ﷺ نهى عن ضرْب الدفِّ ولعب الصنج وضرب الزَّمَّارة (٥)، فينبغي اجتنابُه في غير السرور، وفي السرور إذا اقترن به جلاجل أو نحوها ممَّا يقتضي تحريمه على ما يأتي، وظاهره ندبه لكلِّ سرور مطلوب، وفي الجواب عنه عسر.
(تَنْبِيه) تردَّد الأذرعي في المراد بغيرِهما الذي سبَق حكاية الخلاف فِي حُرمته، وممَّن قال بها صَاحِبُ "المُهَذَّبِ"، "والتهذيب" وغيرهما، ما كان لحادث سرور؛ كقدوم الحاج، وشفاء المريض، والولادة أو ما كان كذلك، وما كان لغيره الأشبه الأوَّل، ويُؤيِّده قول الغزالي في "الإحياء": يُباح فِي العُرْسِ [ز١/ ١٩/أ] والعيد، وقدوم الغائب وكلِّ سرور حادث، لكن كلامه فِي "البسيط" ظاهرٌ فِي الإباحة مطلقًا حيث لا جلاجل فيه، وادَّعى الوفاق عليه، وهذا - أعني الإباحة مطلقًا - هو قضيَّة ما فِي "الوسيط" و"الوجيز"
_________
(١) أخرجه الترمذي (٣٦٩٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٣)، والبيهقي (١٠/ ٧٧)، وصحَّحه ابن حبان (١٠/ ٢٣١) (٤٣٨٦) من حديث بريدة ﵁ وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح غريب من حديث بريدة، ولم أقفْ عليه عند ابن ماجَهْ.
(٢) وفي (ز٢): عمرو.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣١٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٧).
(٤) "تلخيص الحبير"؛ لابن حجر العسقلاني (٤/ ٣٧٢) ط مؤسسة قرطبة.
(٥) أخرجه الآجري في "تحريم النرد والشِّطرَنج" (٦٣) بلفظ "عن مطر بن سالم، أنَّ علي بن أبي طالب ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن ضرْب الدف ولعب الطبل وصوت الزمَّارة، وأورده الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ١١٣) ط دار الحديث، وعزاه إلى القاسم بن سلام بلفظ الآجري، وقال المناوي في "فيض القدير" (٩٤٩٠): حديث ضعيف يردُّه خبر صحيح: «فصْل ما بين الحلال والحرام الضربُ بالدفِّ».
1 / 79