فدخَل عليه فِي المسجد فرَآه قد تنخَّم فِي قِبلة المسجد (١)، فقال لأصحابه: ارجِعُوا فإنَّ الله لم يأمَنْ هذا على أدبٍ من آداب شريعته، فكيف يأتمنه على أسراره؟
وبهذا كلِّه الذي قالَه القرطبي وغيره يتبيَّن خطأ صاحب ذلك الكتاب فِي قوله: والشَّبَّابَة تُحرِّك الدمع وتُرقِّق القلب، ثم قال: ولم يزل أهل المَعارِف [ز١/ ١٤/ب] والصَّلاح والعلم يحضرون السماع بالشَّبَّابَة، وتجري على أيديهم الكَرامات الظاهرة وتحصل لهم الأحوال السنيَّة، ومرتكِب المحرَّم لا سيَّما إذا أصرَّ عليه يفسق به، وقد صرَّح إمام الحرمين والمتولي وغيرهما من الأئمَّة بامتِناع جَريان الكَرامة على يد الفاسق، ا. هـ.
وبَيان خطئه فِي ذلك وزلَلِه أنَّ قوله: يُرقِّق القلب دعوى كاذبة باطلة، وإلاَّ لم يحرِّمها أكثرُ العلماء، بل الحقُّ أنها تُحرِّك عنده من حُظوظ نفسه وشَهواتها ما يحمله على ما لا ينبغي، وبفرْضٍ أنها لا تحمله فهي شعار الفسَقَة، فوجب اجتنابُها؛ لأنَّ التشبُّه بهم حرام؛ وقد قال ﷺ: «مَن تشَبَّه بقومٍ فهوَ منهُم» (٢)، وبفرض أن لا تشبُّه فيها [بالفسَقَة] فهي من الشُّبهات؛ لأنها حرامٌ عند أكثر العلماء كما سيأتي بَسْطُه؛ وأئمَّة التصوُّف
_________
(١) جاء النهي عن التنخُّم جهة القبلة فيما أخرجه البخاري (٤٠٥) من حديث أنس بن مالك ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ رأى نخامةً في القبلة، فشقَّ ذلك عليه حتى رُئِي في وجهه، فقام فحكَّه بيده فقال: «إنَّ أحدَكم إذا قام في صَلاته فإنَّه يناجي ربَّه أو إنَّ ربَّه بينه وبين القِبلة فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ قِبلتِه، ولكنْ عن يساره أو تحت قدمَيْه»، ثم أخَذ طرف رِدائه فبصق فيه ثم ردَّ بعضَه على بعضٍ فقال: «أو يفعَل هكذا».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١)، وأحمد (٢/ ٥٠)، وعبد بن حميد (٨٤٨) وأبو داود (٤٠٣١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٦)، والبيهقي في "الشعب" (١١٩٩) من حديث ابن عمر ﵄ وقال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٢٧١): أخرَجَهُ أبُو داودَ بسَنَدٍ حَسَنٍ، وأخرجه أحمد في "الورع" (٩٣)، والبزار في "مسنده" (٧/ ٣٦٨)، والطبراني في "الأوسط" (٨٣٢٧) من حديث حذيفة وقال الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٢٧١): فيه عليُّ بن غُراب، وقد وثَّقه غيرُ واحدٍ، وضعَّفَه بعضهم وبقيَّة رجاله ثقات.
1 / 61