غسل المذبحة وترخصون في سائر الدم كدم العروق والأوداج بعد غسل المذبحة والكل دم، فما المخصص لذلك ؟
الجواب :
نحن والحمد لله لم نحتج بقول رؤبة وإنما احتجاجنا بظاهر الكتاب العزيز والسنة والإجماع والقياس وقد ذكرنا كل واحد من الأدلة في موضعه وجعلنا الضمير من قوله تعالى { فإنه رجس } (¬1) كناية عن جميع المذكورات في الآية وهي الميتة والدم ولحم الخنزير، واستشهدنا لصحة هذا المعنى في العربية بقول بعض العرب وهو رؤبة وإنما اعترضه أبو عبيدة قبل أن يفهم مراده ومعناه فلما فهم ذلك سلم له، على أن أبا عبيدة ناقل للعربية ورؤبة ناطق بها ثم أن أبا عبيدة لم يعترضه مغلطا له وإنما اعترضه متفهما لمعناه .
ثم إن الإجماع قد انطبق على نجاسة الدم المسفوح كما حكاه غير واحد صار من مخالفينا ويكفي في مستند الإجماع الدليل الظني ولا يلزم أن يكون قطعيا فهذه الاحتمالات المذكورة في الاعتراض إنما هي نزاع لو لم يكن ثمة اجماع فأما إذا انعقد الاجماع على وجه من وجوه الاحتمال ارتفع ضده قطعا فصار في النص على المعنى ولولا ذلك لما كان للاجماع فائدة لأنهم لو علموا أن سائر الاحتمالات مرادة ما أجمعوا على وجه منها فقط ولهذا تركوا كثيرا من الأشياء على احتمالاتها .
صفحه ۳۴