إمام الجماعة إذا اعتلت منه جارحة من جوارح الوضوء كاصبع أو اصبعين من يده وخاف عليها الضرر من الماء إذا وضأ يده ويمم الباقي منها أو يممها كلها اعنى اليد، هل أحسن له أن يعتذر عن الصلاة بالجماعة أم لا يلحقه بأس في ذلك ويقوم مقامه الأول ؟
الجواب :
يجوز أن يؤم الناس ويجوز أن يقدم غيره، وإن قدم غيره فأحسن والله أعلم .
نجاسة الدم
السؤال :
ما قال واحد من مخالفينا القائلين بطهارة الدم أنه لا دليل لكم على نجاسة الدم لا من الكتاب ولا من السنة واحتجاجكم بقول رؤبة غير مسلم إذ لو كان كذلك لما قال له أبو عبيدة ما قال، وأيضا فعود الضمير إلى أقرب المذكورين وهي { قل لا أجد فيما أوحى إلي } (¬1) إلى آخرها أولى من عوده إلى أبعدهم وهكذا قال صاحب الايضاح وهو من أصحابكم وبالجملة فالنزاع حاصل وما صح فيه النزاع فلا يستقيم به الاستدلال، وكذا ما رويتموه من أنه " غسل وجهه الكريم من شجة أصابته من بعض المشركين يوم أحد لا دليل لكم فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه غسل يديه من الطعام فيلزمكم أن تقولوا بنجاسة الطعام ولا قائل بهذا، أو لم يصح معنا أنه " أمر بالغسل من الدم فأحرى أن يحمل غسل وجهه الكريم من الدم على غسل يديه من الطعام لعدم الموجب للغسل فسقط استدلالكم وثبت ما ادعيناه، وأيضا فقد رأيناكم تقولون
صفحه ۳۳