أولها (¬1) : التوحيد فسائر العقائد، ثم معرفة سائر المفروضات على ترتيب أوقاتها، وعندكم الأشعرية أولها النظر، ثم معرفة التوحيد، ويا ليت شعري ما حكمه عندكم حين وسعتم له جهل الباري جل وعلا؟ أمؤمن أم كافر ولا منزلة بينهما؟ والحجة لنا من العقل [أن] جهل الباري بعد البلوغ شرك [لأن التوحيد هو الإفراد، والشرك هو المساواة وكل واحد منهما ضد الآخر] (¬2) .
ومن الكتاب: { أيحسب الانسان أن يترك سدى } [القيامة:36].
ومن السنة فعل الرسول - عليه السلام - و (¬3) أنه يأمر بقتل [كل بالغ جاهل خالفه] (¬4) ولم يتربص بهم مدة النظر على زعمكم، [وأيضا النظر الذي جعلتموه فرضا بعد البلوغ قبل التوحيد أصلا] (¬5) .
ومن الإجماع إطباق الأمة قاطبة (¬6) على عدم العذر ساعة (¬7) بعد البلوغ، وما جعلت مهلة اليفعة والانتهاز إلا للنظر، ولا يتأتى التوحيد بغيره، ولو جاز لوجب على غير العقلاء.
التقليد وحكمه:
والتقليد في اللغة اللزوم [والتعليق ومنه اشتقاق القلائد] (¬8) .
وفي اصطلاح أهل الكلام والفقه قبول قول أو فعل تحكما لا حكما بغير دليل، ولا يجوز في العقائد إلا من معصوم (¬9) والأدلة شائعة عقلا وسماعا (¬10) .
حقيقة لفظ "الشيء" وهل الله شيء ؟ :
¬__________
(¬1) - في ب «وهو».
(¬2) - ما بين المعقوفين من الأصل وج، وفي ب «لأن ضد التوحيد الشرك».
(¬3) - سقط «و» من الأصل وج.
(¬4) - ما بين المعقوفين من الأصل وج، وفي ب «من بلغ جاهلا خالفه مع بلوغه».
(¬5) - ما بين المعقوفين إضافة من ب.
(¬6) - سقط «قاطبة» من ب.
(¬7) - في ب «لمحة».
(¬8) - ما بين المعقوفين إضافة من ب.
(¬9) - أجاز القطب أطفيش والإمام السالمي التقليد في الأصول إذا كان المقلد مصدقا لمن أفتى له واطمأن إليه قلبه ووافق الحق. أنظر: القطب، تيسير التفسير:ج11، ص179، بتحقيق طلاي. و السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول:ج02، ص293.
(¬10) - سقط قوله: «والأدلة شائعة عقلا وسماعا» من ب.
صفحه ۱۲