فهذا سبب أدبنا لمن نؤدبه بعد حد الله، وذلك الواجب على كل إمام في دين الله؛ أن يفعله بمن نقض عهده، ونكث بعد قسمه بالله. ألا تسمع كيف يقول الله سبحانه: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}[البقرة: 224]؟ أن يحلف المرء بالله كاذبا، أو ينقض لله عقدا. وما نهى الله عنه، ومنع عباده منه؛ فلا بد لكل من اجترأ عليه وفعله من الأدب، وإلا فلم يكن لنهي الله عنه معنى، ولا سبب.
فهذا حجتنا فيما عنه سألت من ذلك، فتدبر القول فيه يصح لك جوابه(1)، ويزول عنك شكه وارتيابه.
وكذلك ما ذكرت، وعنه سألت؛ من خرص النخل وحزرها(2)، وهذا أمر(3) لا ينكره مسلم، ولا يدفعه من كان لأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله مسلما؛ لأن الأمة كلها بأسرها إلا أن يكون الشاذ الضعيف العلم منها مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه خرص وحزر ثمار المدينة وثمار خيبر، وكان يرسل في كل سنة عبدالله بن رواحة الأنصاري (4) فيخرص الثمار كلها، ثم يأخذهم بخرصها، ويحكم عليهم بما حزر فيها.
صفحه ۷۶۳