وفي الدعاء بعد الطعام من القواعد ومن ذلك قوله: اللهم علمنا ما جهلنا واستعملنا بما علمنا وقونا بعد العجز واستعمل به أبداننا.إن المراد التوفيق لذلك وتيسيره لا الإستعمال بطريق الإضطراروالجبر.ومنع ذلك في السؤالات.ومن الصفا إلى المروة به شوط.ومن المرة إلى الصفا شوط. وهكذا حتى تتم سبعة أشواط تبتدي بالصفاء وتختم بالمروة. وإن ابتدي من المروة ألغي ذلك الشوط.وذلك هو الصحيح.وهو قول جمهور علماء الأمة كلها. وقال عبد الرحمن بن بنت الشافعي و أبو حفص الوكيل وأبو بكر الصيرافي من الصفاء إلى المروة.
صفحة (189)
ومن المروة إلى الصفاء شوط واحد. وبه قال الشيخ إسماعيل والابدلاني رحمهما الله وهو ظاهر القواعد. قال إنه قول الجمهور. فإن أراد جمهور الأمة مطلقا فواضح. أو جمهور الصحاب فلا يعمل إلا بقول أقلهم حذرا من مخالفة سائر الأمة. ونسب بعض الأول لجمهور العلماء.والظاهر أن المراد العلماء جمهور علماء الأمة.
بحيث يشمل الأصحاب وغيرهم إلا قليلا من غيرهم وهو عبد الرحمن وأبو حفص وأبو بكر المذكورين كما صرح بهم بعض. ولا يؤخذ ذلك لوقوع الإجماع على خلافة.ومن عمل به فقد تعرض للتهمة والضرر.
وإذا أتم السعي حلق أو قصر. والحلق أفضل. وأن قرن أو أفرد فلا يحلق أو يقصر إلا يوم النحر بمنى
بعد الذبح.وإن ساق المتمتع هديا فهو كالقارن على إحرامه حتى يبلغ إلهدي محله.
صفحه ۷۷