174

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

بكر خيرت وإن كان ثيبافي الأصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول لم أجامعها واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وان اختارته لم بكن لها بعد ذلك خيار رجل لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة بائنة وهو خاطب إذا أكذب نفسه وهو قول محمد (رحمه الله)

صفحه ۲۴۲