173

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

فرأت الدم عشرة أيام فهو حيض وإن زاد فهي استحاضة إلا في ايامها الخمسة حامل رأت الدم فليس بشيء وإن ولدت وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الأول وكذلك إن كان بين الولدين أربعون يوما وتنقضي العدة بالولد الاخر وقال ابو محمد وزفر (رحمهما الله) النفاس من الولد الآخر وبه تنقضي العدة والله أعلم

مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عنين اجل سنة

صفحه ۲۴۱