الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ویرایشگر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ویرایشگر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات.
ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين.
ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا.
فإن كثر، كيل (1) أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ وحاسبه عليه.
فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فإن ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة. وإن لم يكن إلا عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له.
وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى، حلف خصمه وبرأ.
ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا: كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب.
ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج.
ولا مجهول المبيع، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة (2).
ولا إلى أجلين، كان يقول: بدينار إلى كذا، وبدينارين إلى كذا.
ولا جارية لايدها (3).
فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم، لم يدخل الحمل في البيع إلا أن يشترطه المشتري. ويجوز بيع بزر (4) دود القز.
* * *
صفحه ۲۴۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۶۱۹ وارد کنید