وان شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشترى حتى يقبض والقبض فيما ينقل، النقل، وفيما يتناول باليد، التناول، وفيما سواهما، التخلية وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشترى فيه حتى ينقضي خيار البائع.
ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشترى.
ولا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب الا كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر ولا يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه.
والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر.
وما (1) لا تحل ذكاته ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت السماء والثوب النجس ويعلم المشترى حالهما.
ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس (2) ومحرم السمك والرقاق (3) والسلاحف (4) والضفادع (5) ولا بيع الوقف الا على وجه وأم الولد الا على وجه، والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني، وقيل يجوز بيعه جنى عمدا أو خطئا وقيل يجوز في الخطاء دون العمد وقيل بالعكس.
ولا بيع البعير الشارد (6) والطير الطائر ولا يجوز بيع السمك في الماء.
صفحه ۲۴۸