الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
166

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

عن جسده وينظف، وقص أظفاره، وأخذ من شاربه، واغتسل للإحرام، وكل ذلك ندب، ويجوز الغسل قبل الميقات خوف عوز (1) الماء، وإعادته ان وجده عند الإحرام. وغسله بالغداة كاف الى الليل، وبالعكس ما لم ينم أو يأكل ما لا يحل للمحرم أكله، أو يلبس ما لا يحل له لبسه فحينئذ يستحب إعادته.

ويجب ان يلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما، ويتوشح (2) بالآخر، أو يرتدي به، وعند الضرورة ثوب، وأفضله، البياض، وأفضل وقت الإحرام، بعد الفرائض وأحبها الظهر، ويقدم نوافل الإحرام ستا امام الصلاة، فإن تعذر فركعتين ويحرم دبر الفرائض، ويستحب ان يقول بلسانه ما هو في نيته من متعة أو حج إفراد، أو قران، وان يدعو لإحرامه، وان يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه وان نوى بقلبه ولم ينطق جاز، وان تكلم بلسانه بما يبقى به (3) ونوى بقلبه غيره فحسن.

ثم يلبى التلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام، والأخرس يحرك لسانه، ويشير بإصبعه، ويقوم مقامها في انعقاده، سوق الهدى حين أحرم، (4) ويقلده، ويشعر الإبل بشق السنام ويلطخه (5) بالدم خاصة.

وكيفية التلبية: (لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك) بكسر (أن) انه يفيد الثناء. وتكرارها مع التلبيات الأخر أفضل، والإكثار من ذي المعارج، (6) ويجهر بها الرجل، وتسر المرأة، ويلبى كلما صعد

صفحه ۱۸۲