الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
165

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه عمدا ولا سهوا.

فان كان طواف النساء حرمن عليه، حتى يفعله بنفسه أو نائبه.

وان ترك أحد الموقفين سهوا وأدرك الآخر في وقته، لم يبطل حجه.

وتجرد الصبيان من فخ (1)، إذا حج بهم، ويجنبون محظور الإحرام ويفعل بهم ما يفعله المحرم.

وإذا أحدثوا ما فيه كفارة، كفر الولي عنهم، ويلبى عنهم، إذا لم يتأت لهم، ويطوفون، ويصلون، أو يطاف بهم. ويصلى عنهم ويذبح عنهم في المتعة فان لم يوجد هدى أمروا بالصيام ان أطاقوه، والا صام الولي عنهم، فإن انكحوا في الإحرام لم يصح.

ويستحب وضع السكين في يد الصبي، والقبض عليها، فيذبح وروى (2) على بن مهزيار عن محمد بن الفضل عن ابى جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به، قال إذا اثغر (3)، وفي حديث (4) آخر يحرم عن المولود.

ومن قطع بين الميقاتين، أو على طريق البحر، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه.

وينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته، من أول ذي القعدة، ولمن أراد العمرة، شهرا، فان حلقه، كان عليه دم، ويمر الموسى (5) على رأسه يوم النحر، ولا بأس بأخذ الشارب، فاذا وصل الميقات اطلى (6) وأماط (7) الشعر

صفحه ۱۸۱