جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
مسألة أين تعتد المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهل لها أن تسافر؟
قال محمد: ولا ينبغي للمطلقة الباين أن تخرج من بيت زوجها الذي طلقها فيه -يعني ليلا ولا نهارا- ولا ينبغي لها أن يخرجها حتى تنقضي عدتها لقوله سبحانه: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}[الطلاق:1] فإن خرجت فللزوج أن يجبرها على الرجوع إلى منزله ويستعدي عليها، ولها أن تحج حجة في عدتها الفريضة فقط.
وفي رواية ابن خليد عنه: وليس لها أن تحج في عدتها تطوعا، وروي عن ابن عباس: قال تحج المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثا في عدتها وروي عن علي عليه السلام في امرأة طلقت فأرادت أن تعتكف في المسجد فمنعها أن تخرج حتى يحل أجلها.
مسألة: هل للمطلقة ثلاثا والمختلعة سكنى أو نفقة؟
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه في المطلقة ثلاثا والمختلعة لا سكنى لها ولا نفقة، ومنه حديث فاطمة بنت قيس، إلا أن يكون الزوج شارط المختلعة على السكنى والنفقة فيكون لها ذلك.
وقال الحسن ومحمد: والمطلقة ثلاثا وكل باين لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها.
قال محمد: وكذلك المختلعة إلا أن يكون الزوج اشترط عليها في الخلع ألا نفقة لها.
صفحه ۲۱۳