جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
مسألة الأحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة الباين
قال محمد: وتجتنب البالغ المتوفى عنها زوجها والمطلقة الباين في عدتها الزينة والطيب والخضاب والكحل والثوب المصبوغ [ص338] -يعني بالورس والزعفران والطيب وكل دهن خالطه طيب، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوذلك، وليس على المطلقة طلاقا يملك الرجعة اجتناب شيء من ذلك ولها أن تزين له وتعرض له -يعني لعله أن يراجعها- ولا بأس أن تدهن بالزيت والشيرج الذي يؤكل من الشعث ولا تدهن به لزينة ولا تلبس الحلي لزينة ولا بأس بالكحل من الرمد ونحوه مالم يكن فيه دهن طيب، وليس الأمة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الحرة المتوفى عنها زوجها في لزوم البيت وترك الزينة، وقال بعضهم: عليها أن تجتنب في عدتها من وفاة زوجها ما تجتنب الحرة من الزينة.
وقال محمد: فيما حدثنا حسين عن ابن وليد عن سعدان عنه: وإنما رخص للمعتدة في لبس الحلي في السفر موضع حرزه.
وروى محمد بإسناد عن أم سلمة قالت يارسول الله: إن امرأة مات زوجها أفتأذن لها في الكحل؟ فقال : ((قد كنتن قبل أن أتيكن إذا توفى زوج المرأة منكن أخذت بعرة فرمت بها خلفها، ثم تقول لا أكتحل حتى تحول هذه البعرة، وإنما جئتكن بأربعة أشهر وعشر)).
صفحه ۲۱۲