جامع ابن حنبل فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرها
وقال علي بن سعيد: قد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم، فلم يعجبه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 11
319 - العمل إذا تشاح رجلان في الأذان
قال أبو داود: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقالا: نجمع أهل المسجد فينظر من يختارون.
قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص (¬1).
"مسائل أبي داود" (194)
قال عبد الله: سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان كلاهما أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه.
فقال: إذا استووا في الصلاح جميعا أقرع بينهم، فعل ذلك سفه، وإن كان أحدهما أصلح فينبغي لهم أن لا يختصموا.
قلت لأبي: فإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده؟
قال: هذا أحق.
"مسائل عبد الله" (200)
صفحه ۵۵۵