392

جامع ابن حنبل فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرها

وقال علي بن سعيد: قد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم، فلم يعجبه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 11

319 - العمل إذا تشاح رجلان في الأذان

قال أبو داود: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقالا: نجمع أهل المسجد فينظر من يختارون.

قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص (¬1).

"مسائل أبي داود" (194)

قال عبد الله: سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان كلاهما أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه.

فقال: إذا استووا في الصلاح جميعا أقرع بينهم، فعل ذلك سفه، وإن كان أحدهما أصلح فينبغي لهم أن لا يختصموا.

قلت لأبي: فإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده؟

قال: هذا أحق.

"مسائل عبد الله" (200)

صفحه ۵۵۵