جامع ابن حنبل فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرها
وقال صالح: وقال: الجنب لا يؤذن، قال علي بن أبي طالب: لا يقرأ ولا حرفا (¬1). وأحب إلي أن يؤذن وهو طاهر.
"مسائل صالح" (1328)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يؤذن الرجل وهو غير طاهر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس .
"مسائل أبي داود" (197)
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يؤذن وهو جنب؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (198)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يؤذن الجنب.
قال عبد الله: سمعت أبي سئل -وأنا شاهد- عن الجنب يؤذن؟
قال: لا يعجبني.
قلت لأبي: فإن كان الرجل على غير وضوء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال عبد الله: سألت أبي: المؤذن يؤذن على غير وضوء؟
قال: يجزئ، وأحب إلي أن لا يؤذن إلا طاهرا، وأما الإقامة فلا يقيم إلا وهو طاهر.
نقل حرب عنه: أنه يعتد به، أي: أذان الجنب.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم إذا كان مراهقا.
صفحه ۵۵۴