جامع العلوم والحكم
جامع العلوم والحكم
پژوهشگر
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا
ناشر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
محل انتشار
القاهرة
[وتعليم العلم والإنفاق]:
• وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ مِنْ حديث أبي هُرَيرَة (^١) ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقولُ: "إِنَّ أوّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اسْتُشهد فَأُتِيَ به فَغَرّفَهُ نعمه فَعرَفَها فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيها؟ قَالَ: قَاتَلتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدتُ؟ قَالَ: كَذَبْتَ وَلكنَّكَ قَاتَلتَ لأنْ يُقَالَ جَريءٌ فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرِ به فَسُحِبَ عَلَى وَجْهه حتَّى أُلْقِيَ في النَّار".
"وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعلْمَ وعلَّمَهُ وقَرَأ القُرآنَ فأُتِيَ بِه فَعَرّفه نِعَمَهُ فَعَرفَهَا قَال: فما عَمِلَتَ فِيها؟ قَالَ: تَعلّمْتُ العلْمَ وَعلَّمْتُهُ، وقَرأْتُ فِيكَ القُرآنَ؟ قَالَ: كَذَبْتَ ولكِنَّك تَعلّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عالِمٌ، وقَرأتَ القرآن لِيُقَال قَارئ (^٢) فَقَدْ قيل ثُمَّ أُمِرَ به فَسُحِبَ على وَجْهه؛ حتى أُلْقِي في النَّار".
" وَرَجلٌ وسُّعَ الله عليه وأَعْطَاهُ مِنْ أصناف الْمَال كُلِّه (^٣) فأُتِيَ به فَعَرَّفهُ نِعَمَهُ فَعَرفَها، قَال (^٤) فَما عَمِلْتَ فِيها؟ قَال (^٥) مَا تَركْتُ مِنْ سَبيلٍ تحبُّ (^٦) أنْ يُنفْقَ فِيها إلّا أنْفَقْتُ فِيها لك؟ قَالَ: كَذَبْتَ ولكنكَ فَعلْت لِيقَالَ هوُ جَوَادٌ؟ فَقَدْ قِيلَ، ثمّ أُمِرَ به فَسُحِبَ عَلىَ وَجْهه ثم (^٧) أُلْقِيَ فيِ النَّار".
* * *
[معاوية يبكي عند سماعه هذا الحديث]:
• وفي الحديث أن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غُشِيَ عليه فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله، قال الله ﷿:
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّار﴾ (^٨).
* * *
(^١) في كتاب الإمارة: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ١٥١٣ - ١٥١٤. (^٢) سقطت من هـ، م. (^٣) ليست في هـ، م. (^٤) في هـ، م: "فقال" وما أثبتناه موافق لما في الصحيح. (^٥) في هـ، م: "فقال". (^٦) في هـ، م: "تحبه أن ينفق فيه" وما أثبتناه كما في مسلم. (^٧) في هـ، م، ب: "حتى"، وما آثرناه هو الموافق لما في مسلم. (^٨) سورة هود: ١٥، ١٦.
1 / 77