( فصل) يباح الإفطار لمضطر بجوع أو عطش أو مرض إلى ما يحيى به نفسه إن خاف على نفسه الهلكة إن أخر إلى الليل ولا عليه إلا ما أفطر من يوم أو أكثر إلا إن جاوز ما يجزئه كما يباح للحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما المضرة فيأكلان ويشربان بقدر ما يندفع به الضرر وليس عليهما إلا ما أفطر تاه وقيل عليهما لكل يوم إطعام مسكين. والصحيح لا إطعام بل عليهما القضاء إتفاقا. والإجماع في اشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يرجو برما إذا لم يقدروا على الصوم أفطروا بما يندفع به عنهم الضرر وهل على كل واحد منهم أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا أو لا. ويصوم عنه وليه إن كان معسرا ويؤتجر من يصوم عنه من ماله إن كان موسرا. أو لا شئ عليهم وصححه سيدي أبو نبهان رحمه الله عليه أقوال. اللهم إلا أن يطيقوه أداء أو قضاء. أما المريض والمسافر والحائض والنفساء فليس عليهم إلا القضاء إتفاقا إذا أفطروا لما جاز أو وجب يوما ما، بل استحب بعضهم للحائض والنفساء إذا نزل بهما الإمساك بقية يومهما كما أنهما يمسكان إذا طهرتا. وصحح أن لا إمساك عليهما إذ لا يلزمهما عمل لا نفع فيه لهما أما المستحاضة فهي في حكم الطاهر في جميع قضيتها ولها وعليها في الحكم أن ضيعت المضيع. اللهم إلا إن كانت جاهلة فعلها لا يلزمها إلا البدل. وأما المريض المباح له الإفطار فهو العاجز عن أكل مبلغ يطيق به الصوم. أو كان لا يشتهي الطعام وعجز عن الصوم. أو ما يطلق عليه اسم مرض لظاهر عموم الآية، وهو ضعيف أقوال والسفر المخير فيه مشروط بتعدى الفرسخين في غير معصية الله. أ/ا العاصي فهل يجوز له الإفطار في سفره أو لا قولان (والإفطار) للمسافر رخصة والصوم عزيمة وهل الأفضل فيه الصوم أو الإفطار تردده والمريض والمسافر لا يفطر ان إلا عن نية من الليل فإن أصبح المريض على نية الإفطار فلا شئ إلا بدل ما أفطر فإنه قضاه في حياته وإلا فالوصية به.
صفحه ۸۸