جامع ارکان اسلام

سیف ابن نصیر خروصی d. 1341 AH
87

جامع ارکان اسلام

جامع أركان الإسلام للخروصي

ژانرها

وصحح أن لا شئ علهي إن بادر من حين تذكر. وإن أصابته الجنابة فاغتسل من حينه فلا شئ عليه كذلك يجب الكفر والكفارة (ونقض) الصيام بالارتداد إلى الشرك والعياذ بالله كاعتقاد ما يوجبه من تشبيه البادئ تعالى أو فعل ما يؤدي إليه كتحليل دماء المسلمين وأموالهم لغير تأويل كالذبح لغير الله وكبائر النفاق على الصحيح كالغيبة والنميمة واليمين الفاجرة والكذب على الله أو على رسوله عمدا وكإهراق الدم والسعي في الأرض وأكل الحرام والنظر إلى المحارم وغير ذلك. وظاهر كلامهم أن النقض بالكبيرة فعليه كانت أو تركية كترك الصلاة والصوم. وقال بعض لا نقض بكبائر النفاق إلا ما ورد فيه النص. ومن أفطر على حرام كالربا والميتة فالصحيح أن عليه البدل لصومه. وهل لما مضى أو يومه. قولان. كما أن بعضا لا يلزم في كبيرة الفسق إلا النقض فلا كفارة على قوله بل عليه بدل يومه أو ما مضى من صومه.

صفحه ۸۷