121

جامع ارکان اسلام

جامع أركان الإسلام للخروصي

ژانرها

( فصل) في القرة الوحشية بقرة كالحمار الوحشي وقيل جزور. وفي الوعل بقرة أو شاة قولان. وفي الظبي شاة. وفي أولاد ما بجزئ على أمهاتها إلا على قول من يقول بالقيمة. وفي الأرنب عناق. وفي اليربوع جفرة. وفي الضب جدى جمع الماء والشجر. وقيل صاع من طعام. والضبع صيد وجزاؤه كبش مسن. وفي الثعلب شاة. وقيل إنهما من نوع السباع فلا فديه وفي النعامة بدنة. وفي الحمامة شاة. وقيل إن بحمام الحرم شاة ولحمام الحل درهمين. وفي بيض النعام إن كان به فرخ حي فمات ولد شاة وإلا فنصف درهم أو ربع صاع. ولا شئ في البيض الفاسد إن كسره. وفي العصفور إطعام مسكين أو بالقيمة قولان. ولا شئ في سباع الطير ولا في سباع الوحش على الصحيح لأنها ليست من الصيد على الأشهر فيها. وتقدم جواز قتل الفواسق الخمس. وما يؤذي كبعض وبق وزنبور وبرغوت وما أشبهه فهل تقتل أو لا قولان وكما يحرم التعرض للصيد يحرم التعرض للشجر الحرمى على المحل والمحرم لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض الحديث. إلا الأذخر. فلا يجوز في شجرة بعد النهى ولا في خلاه إلا المنع. أما بقله مع ما يؤكل من شجرة مثل الحماض من غير نزع لأصله ففيه قولان. كما يكون من ثمر مثل سدره ونخله (وجوز) السنا من غير قلع وما زرعه من هوله فلا بأس في إخراجه على الصحيح. فإن تعرض لشئ منه على العمد ففي الدوحة بدنة وفي الجزلة شاة. وفي القضيب درهم. وفي الصغيرة جدا القيمة أو دم إن كان لها عود وإلا فدرهم فيما ليس له ساق. وما كان من الحشيش فإلى القيمة يرد. ومختلف في الخطإ هل هو كالعمد أو لا شئ فيه. وبالجملة فأكثر الجزاء في الشجر بدنة. وأقله إطعام مسكين ولا شئ في اليابس من شجرة ورقا أو حطبا. وإن أحدث في صيده أو شجره أكثر من واحد من الناس فهل على كل واحد جزاء أو على الجميع جزاء واحد قولان. أما لو أطلق دابته لنرعى ففي الجزاء عليه قولان.

صفحه ۱۲۲