فلا يحل اصطياده ولا بيعه ولا شراؤه ولا الدلالة عليه ولا قتله ولا أكله ولو صاده غير محرم من الحل (أما) صيد الحرم فإنه لا يحل لمحرم ولا محل (وحد الحرم) من الكعبة إلى جهة المدينه أربعة أميال ونصف. وإلى جدة أثناء عشر ميلا وإلى تهامة ستة أميال. وإلى جهة عرفات إحدى عشر ميلا. وإلى جهة العراق تسعة أميال ومن أتلف الصيد فيه محلا أو محرما فعليه ضمانه بمثله إن كان له مثل وإلا فالقيمة يحكم به عدلان ولو وجد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فلابد من الحكمة. فإن لم يجد العدلين هنالك طلبهما من بلده أو غيرها.
صفحه ۱۲۱