430

واختلفوا في حمل الشعير على البر في الصدقة، قال محمد بن محبوب: يحمل أحدهما على الآخر لتتم به الصدقة ثم يخرج منها؛ وأما وائل بن أيوب فكان لا يحمل الشعير على البر في الصدقة، ورآهما جنسين مختلفين وثمرتين متفاوتتين، وخالفه في أيامه موسى بن أبي جابر ورأى أن أحدهما يحمل على الآخر وبالله التوفيق.

صفحه ۴۳۱