387

وإذا كان الثوب نجسا فعند أصحابنا أنه يصلي به قائما إذا لم يجد ثوبا طاهرا، والنظر يوجب عندي أن له أن يصلي قاعدا على ما ذهبوا إليه، ويلقي الثوب النجس عن نفسه ويصلي عريانا قاعدا لأنهما فرضان: السترة الطاهرة مع الوجود، والقيام مع القدرة، وإذا كان مدفوعا إلى ترك أحدهما كان له أن يترك أيهما شاء لاستواء أحوالهما، والله أعلم.

صفحه ۳۸۸