Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
في الأكل والشرب اختيارا.
قوله: (ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما).
المراد بالتحري: الاجتهاد في طلب الأحرى بالاستعمال، وهو الظاهر، لقرينة ثبوت النهي عن استعمالهما، والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي الشرعي، ولأنه لا يأمن أن يكون استعماله للنجس، فيتنجس به مع بقائه على حدثه، وليس هذا كالاجتهاد في القبلة، وجوزه الشافعي هنا (1).
ومع انقلاب أحد الإناءين، فالتحري عند بعض الشافعية ثابت، - كما إذا لم ينقلب - وعند بعضهم يتعين استعمال الباقي لعدم القطع بوجود النجس، وقد كان الأصل الطهارة (2)، وليس بشئ، فحاول المصنف الرد عليهم، مشيرا إلى الوجه الأخير بقوله: (وإن انقلب أحدهما)، فإن الانقلاب مفض إلى الطهارة عند البعض - كما عرفت فجواز التحري معه أولى، وفي العبارة شائبة التكلف.
قوله: (ولا تجب الإراقة، بل قد تحرم عند خوف العطش).
خالف الشيخ (3) في ذلك فقال بوجوب الإراقة لورود الأمر بها في بعض الأخبار (4)، وهو ضعيف، وربما كانت حراما لخوف العطش ونحوه.
قوله: (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة).
لا ريب أن التطهر بهما محصل للطهارة بالمطلق المأمور بها، فيكون مقدمة للواجب المطلق، ولا يضر عدم جزمه بالنية عند كل طهارة، لأن الجزم إنما يعتبر بحسب الممكن، لكن يشترط لصحته فقد ما ليس بمشتبه، وإلا تعين استعماله.
صفحه ۱۵۱