Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فتقع صلاته فاسدة، ويجب إعادتها في الوقت - وهو ظاهر - وفي خارجه لأنه لم يأت بالأداء، وعموم: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) (1) يقتضي وجوب القضاء، ومعلوم أن مراده بقوله: (مطلقا) الوقت وخارجه، وسبق العلم وعدمه، في مقابل التقييد في المسألة التي بعده.
قوله: (أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة، إن سبقه العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة).
ما تقدم فهو بيان حكم استعماله في رفع الحدث، وهذا بيان حكم استعماله في إزالة الخبث، وحكمه إن فعل ذلك وصلى بالثوب عامدا وجوب الإعادة في الوقت وخارجه، وهو ظاهر، وأما إذا علم بالنجاسة في الماء، ثم نسي وقت فعل الصلاة وقد أزال نجاسة ثوبه به، فقد قيل بوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه (2)، والأصح وجوب الإعادة مطلقا، كالعامد لظاهر الأخبار (3).
فقول المصنف: (إن سبقه العلم) شامل للقسمين، لأن سبق العلم صادق مع طروء النسيان وعدمه.
وقوله: (وإلا) أي: وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه، إذا ثبت أن النجاسة كانت في الماء وقت الاستعمال، ومستند ذلك خبران مطلقان بالإعادة (4)، وبعدمها (5)، فجمع بينهما بحمل خبر الإعادة على الوقت، والآخر على خارجه، وهو جمع ظاهر.
قوله: (وحكم المشتبه بالنجس حكمه).
أي: حكم النجس في وجوب اجتنابه في الصلاة وإزالة النجاسة وعدم جوازه
صفحه ۱۵۰