Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
يشترط بقاء السخونة استصحابا لما كان، والقول باشتراطهما ضعيف، فعلى هذا لو قال المصنف: (المتشمس) بدل (المشمس) لكان أولى.
وهل الكراهة هنا للإرشاد على حد قوله تعالى:
﴿2.282@ ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾﴾
(1) أم للعبادة؟ كل محتمل، ولعل الأول أوضح.
فإن قيل: لم لم يكن استعماله محرما لوجوب دفع الضرر؟ قلنا: ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه، وإنما هو ممكن، نظرا إلى صلاحيته له، وكما تكره الطهارة يكره العجن به، لورود الخبر به (2).
وهل تكره باقي استعمالاته؟ لا يبعد القول به نظرا إلى المحذور.
واعلم: أن التقييد بالآنية يشعر باختصاص الحكم بالمتشمس بها، وهو كذلك، فلو تشمس الماء في حوض أو ساقية لم يكره استعماله.
وهل يختص هذا الحكم بالقليل، أم يعم الكثير؟ لا يحضرني الآن نص على شئ بخصوصه، لكن إطلاق النص (3)، وكلام الأصحاب بتناوله، وكذا خوف تولد المحذور.
ومعلوم أن الكراهة إنما هي مع وجود ماء آخر للطهارة، فإن لم يوجد وجب استعماله حينئذ.
قوله: (وتغسيل الميت بالمسخن بالنار، إلا مع الحاجة).
علل في الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميت، ولأن فيه تفاؤلا له بالحميم (4)، ولأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات لأنه يرخيه.
قوله: (وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها، إلا مع العلم بخلوها من
صفحه ۱۳۱