Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ثبوت الطهارة له، ونقل في المنتهى على ذلك الإجماع (1)، وقال المحقق في المعتبر:
ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، إنما هو بالعفو (2)، وتظهر الفائدة في استعماله [ثانيا] (3).
قال شيخنا في الذكرى: ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره (4).
قلت: اللازم أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه، أو القول بطهارته، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني، لأنه إذا باشره بيده، ثم باشر به ماء قليلا - ولم يمنع من الوضوء به - كان طاهرا لا محالة، وإلا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، وهو خلاف ما يظهر من الخبر (5) ومن كلام الأصحاب، فلعل ما ذكره المصنف أقوى، وإن كان ذاك أحوط.
قوله: (وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية).
الأصل في كراهته ورود النص بالنهي عنه معللا بخوف البرص (6)، والظاهر: أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة وغيرها (7)، وكون ذلك في قطر حار أو لا، وقوفا مع إطلاق النص، والتعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في النهي عنه، ولا يفيد تخصيصا ولا تقييدا، وربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في إناء منطبع ، وقطر حار، وقد دللنا على ضعفه.
وكذا لا يشترط القصد إلى التشميس، فيعم الحكم ما تشمس بنفسه. ولا
صفحه ۱۳۰