Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
استيفاء ما يجب نزحه بأولى من القول بعد النجاسة بالملاقاة.
ومنها: أنه لو تنجست البئر بالملاقاة لكان وقوع الكر من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء، والتالي ظاهر البطلان، لأن الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير بها - قبل وقوعه محكوم بطهارته، فتمتنع نجاسته بغير منجس، وللاستصحاب.
بيان الملازمة: إن نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضي نجاسة الماء الواقع، لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهرا وبعضه نجسا، مع عدم التغير.
ومنها: العمومات الدالة على عدم انفعال الماء إلا مع تغيره بالنجاسة، إلا ما أخرجه دليل، فالأصح حينئذ القول بعدم التنجيس.
قوله: (الفصل الثاني: في المضاف والأسئار).
السؤر لغة : هو ما فضل من شرب الحيوان (1)، ويراد به هنا: ما باشره جسم حيوان مع قلته، فإن البحث عنه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته، وذلك لا اختصاص له بالشرب.
قوله: (المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه، ويمكن سلبه عنه).
المراد بعدم الصدق، وبإمكان السلب، أي: جوازه عند أهل العرف - كما تقدم في بيان مدلول المطلق - ولما كان المضاف مقابلا للمطلق كانت خاصتاه مقابلتين لخاصتي المطلق، وإذ قد بينا - في ما سبق - أن التعريف لفظي لم يكن عموم تعريف المضاف المستفاد من قوله: (ما لا يصدق) قادحا في صحة التعريف، لأن التعريف اللفظي يطلب به بيان موضوع اللفظ فيكفي فيه الإتيان بلفظ آخر هو أشهر استعمالا
صفحه ۱۲۲