Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الخلاف يرجع إلى أربعة أقوال:
الأول: الحكم بالنجاسة بالملاقاة مطلقا، وإليه ذهب أكثر الأصحاب (1).
والثاني: الحكم ببقاء الطهارة والنزح مستحب، وإليه ذهب المصنف وجماعة (2).
الثالث: القول بعدم النجاسة مع وجوب النزح تعبدا، وهو قول الشيخ في التهذيب (3).
الرابع: القول بعدم النجاسة إن كان ماؤها كرا وإلا تنجس (4).
وهذان القولان نادران، وأما الأولان فالأخبار في الدلالة عليهما مختلفة (5)، ولا يكاد يوجد خبر واحد من الأخبار الدالة على النجاسة سليما عن الطعن، وأخبار الطهارة (6) - مع سلامتها عن ذلك - أقوى دلالة ومتأيدة بالأصل، وبدلائل أخرى:
منها: ما ذكره المصنف في المنتهى: لو نجست البئر بالملاقاة لما طهرت، والتالي ظاهر البطلان (7).
بيان الملازمة: أن الدلو والرشا (8) وجوانب البئر تتنجس بملاقاة الماء النجس، ونجاستها مانعة من حصول الطهارة في الماء بالنزح لدوام ملاقاتها، وكذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصا الدلو الأخير، وليس ارتكاب الحكم بطهارتها، بعد
صفحه ۱۲۱