Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ومدبرا) (١) وقال المرتضى (٢)، وابن إدريس لا يجوز: (٣)، وفيه ضعف.
واعلم أن الكلام في استحباب المسح مقبلا كالكلام في استحباب المسح بثلاث أصابع، بل كراهية المسح مدبرا كذلك، إذ لا يراد بالكراهية هنا إلا خلاف الأولى، فيرجع إلى الاستحباب.
قوله: (ولا يجزئ الغسل عنه).
إما بأن يستأنف ماء جديدا، أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح، أو يجريه على المحل بآلة غير اليد اختيارا، وبعض العامة اجتزأ به (٤).
قوله: (ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم).
وإن وصل البلل إلى الرأس، وكذا لو مسح بآلة غير اليد، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله (٥)، ولأن الباء في قوله تعالى:
﴿5.6@ ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾﴾
(6)، يقتضي الإلصاق، لأنه أعم معانيها، ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي.
قوله: (بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم، إذا لم يخرج عن حده).
البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشئ، وبموضع النزع
صفحه ۲۱۹