Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قوله: (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا).
أي: على كل حال، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان، نظرا إلى صورة الاثنينية، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه.
قوله: (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
قوله: (ويستحب بقدر ثلاث أصابع).
وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول، ولا يضر جواز ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا، ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بأصبع.
قوله: (مقبلا ويكره مدبرا).
أي: مستقبل الشعر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا
صفحه ۲۱۸