٣٩٧٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٥٢٦٧)، والدارمي (١٩٩٩). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٤٣٨٧): صحيح.
العقيقة والفرع والعتيرة
٣٩٨٠ - سَمُرَةُ رفعه: «كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». وفي أبي داود «ويدمي ثم يغسل رأسه بعد ويحلق» وإنه وهم وتفسير قتادة له: يأخذ صوفة من العقيقة، ويستقبل بها أوداجها، وتوضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه كالخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وإنه وهم وتفسير قتادة منسوخ (١).
(١) أبو داود (٢٨٣٧)، والترمذي (١٥٢٢)،والنسائي (٧/ ١٦٦)،وابن ماجة (٣١٦٥). وصححه الألباني في «الإرواء» ٤/ ٣٨٥ دون قوله "ويدمى" قال: والمحفوظ "يسمى".
٣٩٨١ - بُرَيْدَةُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَاة يوم السابع وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٢٨٤٣). وقال الألباني في «الإرواء» (١١٦٥): صحيح على شرط الشيخين.
٣٩٨٢ - أُمُّ كُرْزٍ رفعته: «عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ولا يَضُرُّكُمْ أذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا». لأصحاب السنن (١).
(١) الترمذي (١٥١٦)، وأبو داود (٢٨٣٦)، والنسائي ٧/ ١٦٥، وابن ماجة (٣١٦٢)، والدارمي (١٩٦٦). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٢٠).
٣٩٨٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٢٨٤١). وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٦٧).
٣٩٨٤ - وللنسائي: بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ (١).
(١) النسائي ٧/ ١٦٦. وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٦٤).
٣٩٨٥ - وزاد البزار، والموصلي: عن عائشة رفعته: «اذبحوا على اسمه وقولوا باسم الله،
⦗٩١⦘ والله أكبر منك ولك، هذه عقيقة فلان» (١).
(١) رواه أبو يعلى ٨/ ١٨ (٤٥٢١). وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى: إسحاق فإني لم أعرفه.