693

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ویرایشگر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت والكويت

٣٩٧٤ - ابنُ عمر: أن النبي ﷺ كان يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (١).

(١) البخاري (٣٣٢٣) مختصرًا، ومسلم (١٥٧٠).
٣٩٧٥ - وفي رواية: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. للستة إلا أبا داود (١).

(١) مسلم (١٥٧١).
٣٩٧٦ - عَبْدُ الله بْنِ مغفلٍ رفعه: «لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ». لمسلم وأصحاب السنن (١).

(١) مسلم (١٥٧٣).
٣٩٧٧ - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النبي ﷺ أَصْبَحَ عندها يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ له: قَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَالله مَا أَخْلَفَنِي» فَظَلَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: «كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ» قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وتْرُكُ كَلْب الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (١).

(١) مسلم (٢١٠٥).
٣٩٧٨ - وفي رواية: حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ. لمسلم وأبو داود والنسائي (١).

(١) النسائي ٧/ ١٨٤.

2 / 89