٣٩٣١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٣٧٩٦). وضعفه ابن حزم في «المحلى» ٧/ ٤٣١. وحسنه ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٦٦٥، والألباني في «الصحيحة» (٢٣٩٠).
٣٩٣٢ - ابنُ عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبًا محنوذًا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي ﷺ، وكان قَلَّمَا يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمَّى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله ﷺ بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع يده.
فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد: فاجتزرته فأكلته وهو ينظر فلم ينه. للستة إلا الترمذي (١).
(١) البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٥ - ١٩٤٦).
٣٩٣٣ - وفي رواية ابْنِ عَبَّاسٍ أنه [كان في] (١) بَيْتِ مَيْمُونَةَ: فَدَخَلَ النبي ﷺ وخَالِدُ فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ، فَتَبَزَّقَ ﷺ فَقَالَ خَالِدٌ: إخالك تَقْذُرُهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَجَلْ» (٢).
(١) زيادة حتى يستقيم السياق.
(٢) أبو داود (٣٧٣٠).
٣٩٣٤ - وللستة إلا أبا داود عن ابْن عُمَرَ نحو ذلك وفيه: قَالَ ﷺ «كلوه، فَإِنَّهُ حَلالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي» (١).
(١) البخاري (٧٢٦٧)، ومسلم (١٩٤٤).
٣٩٣٥ - وفي أخرى: «قَالَ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ» (١).
(١) البخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣).
٣٩٣٦ - سمرةُ: أنه ﷺ سئل عن ضب فقال: «لست آمرًا به، ولا ناهيًا عنه أحدًا
⦗٨٣⦘ غير أنَّا آل محمد لسنا طاعميه». «للكبير» و«البزار» وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب (١).
(١) البزار كما في «كشف الأستار» (١٢١٨)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٣ (٧٠٧٢). وقال الهيثمي ٤/ ٣٧: فيه: محمد بن إبراهيم بن حبيب، ولم أعرفه.