٣٩٢٥ - خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رفعه: «حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ». لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٣٨٠٦)، والنسائي ٧/ ٢٠٢،وابن ماجة (٣١٩٨) نحوه. وضعفه ابن حجر في «التلخيص» ٤/ ١٥١ (١٩٩٤). والألباني في «الضعيفة» (٣٩٠٢).
٣٩٢٦ - جَابِرُ: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونَهَانا ﷺ عَنْ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ. لأصحاب السنن (١).
(١) أبو داود (٣٧٨٨ - ٣٧٨٩)، والترمذي (١٧٩٣)، والنسائي ٧/ ٢٠١ وابن ماجة (٣١٩١)، وهو عند البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).
٣٩٢٧ - وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَ. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، قال: غريب، وابن ماجة (٣٢٥٠) وسكت عنه الحاكم ٢/ ٣٤، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: فيه عمر بن زيد وهو واهٍ. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (٢٤٨٧).
٣٩٢٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ أكل الْمُجَثَّمَةِ، وهي: المصبورة للقتل، وَعَنْ أكل الْجَلاَّلَةِ وشرب لَبَنها. لأصحاب السنن (١).
(١) أبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٨٢٥) وقال: حسن، وابن ماجة (٣٤٢١)،والدارمي (١٩٧٥) مختصرا. وصححه الحاكم ٢/ ٣٤، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٩٠).
٣٩٢٩ - ولأبي داود عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ نهي ﷺ عَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ (١).
(١) أبو داود (٢٥٥٧ - ٢٥٥٨) صححه ابن حزم في «المحلَّى» ٧/ ١٨٧. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٢٣٠)
٣٩٣٠ - زَهْدَمٌ: أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل فقال: ما شأنك؟ قال: إِنِّي رَأَيْتُهُ يأَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهُ، فَقَالَ ادْنُ فكل، فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه. للشيخين (١).
(١) البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩).