جمع الفوائد
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
ویرایشگر
أبو علي سليمان بن دريع
ناشر
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۸ ه.ق
محل انتشار
بيروت والكويت
ژانرها
•the collections
٣٨٩٣ - أبو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ في الحلق واللبة؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أجْزَأَ عَنْكَ». للنسائي وأبي داود (١).
وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
(١) أبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمار بن سلمة، والنسائي ٧/ ٢٨٨،وابن ماجة (٣١٨٤)،والدارمي (١٩٧٢) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٦٠٤): منكر.
٣٨٩٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وقال فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: ذكه مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ (١).
وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في ترجمته (٢).
(١) البخاري معلقا بعد حديث (٥٥٠٨).
(٢) البخاري معلقا بعد حديث (٥٥٠٩).
٣٨٩٥ - وعنه: أن النبي ﷺ نهى عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيسَى: هي الذبيحة يقطع منها الْجِلْدُ وَلا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٢٨٢٦)، وقال المنذري ٤/ ١١٨: في إسناده: عمرو بن عبد الله الصنعاني. وهو الذي يقال له: عمرو بدق وقد تكلم فيه غير واحد. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٦٠٥).
٣٨٩٦ - أبو سَعِيدٍ رفعه: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». للترمذي (١).
(١) أبو داود (٢٨٢٧)،والترمذي (١٤٧٦)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (٣١٩٩). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١١٩٣).
٣٨٩٧ - ولأبي داود: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ. قَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (١).
(١) أبو داود (٢٨٢٧)، وقال المنذري ٤/ ١٢٠: وهذا إسناد حسن، ويونس- وإن تكلم فيه- فقد احتج به مسلم في «صحيحه» وانظر التعليق السابق.
٣٨٩٨ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَاتُهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. لمالك (١).
(١) مالك ٢/ ٣٩١.
٣٨٩٩ - رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ من تهامة فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابْوا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ
⦗٧٧⦘ فِي أُخْرَيَاتِ القوم فَعَجِلُوا وذبحوا ونَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فطلبوه فأعياهم وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَة، فَأَهْوَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله، فَقَالَ: «إن لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»، قَلَت: يا رسول الله، إنا لاقو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَت مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْوه لَيْسَ بالسِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحدثكُمْ عَنْ ذلك، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». للستة إلا مالكًا (١).
(١) البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨).
2 / 76