679

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ویرایشگر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت والكويت

٣٨٨٥ - وفي رواية: «من اتخذ كلبا إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتقص من أجره كل يوم قيراط»، قال الزهري: فذكر لابن عمر، فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (١).

(١) مسلم (١٥٧٥).
٣٨٨٦ - وفي أخرى: «قِيرَاطَانِ». للستة إلا مالكًا (١).

(١) مسلم (١٥٧٥).
٣٨٨٧ - الشَّرِيدَ رفعه: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إليه يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ». للنسائي (١).

(١) النسائي ٧/ ٢٣٩. وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (٣٠٣).
كتاب الذبائح
٣٨٨٨ - شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ثِنْتَانِ، حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». لمسلم وأصحاب السنن (١).

(١) مسلم (١٩٥٥).
٣٨٨٩ - ابْنِ عُمَرَ: أَمَرَ النبي ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ». للقزويني (١).

(١) ابن ماجة (٣١٧٢). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (٦٨٢): ضعيف.
٣٨٩٠ - ابنُ عباس قال: من نسي التسمية فلا بأس، ومن تعمد فلا تؤكل. لرزين (١).

(١) البخاري معلقا بعد حديث (٥٤٩٧).
٣٨٩١ - ابْنُ عَمْر رْفَعُهُ: «ما من إنسان يقتل عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إلا سَأَلَه الله عَنْهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ومَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلا يَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا». للنسائي (١).

(١) النسائي ٧/ ٢٣٩. وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (٣٠٢).
٣٨٩٢ - أبو وَاقِدٍ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبِلِ
⦗٧٦⦘ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ ويأكلون ذلك فَقَالَ: «مَا يقُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهو مَيْتَةٌ». لأبى داود والترمذي بلفظه (١).

(١) أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١١٩٧).

2 / 75