الآية.
قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله ﷺ
والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله ﷺ مضموم إلى ما حرمته الآية.
وقال قوم: هي محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله ﷺ مضموم إليها.
وقال سعيد بن جبير، والشعبى: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز.
إنما حرمه رسول الله ﷺ -في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر مع أنه ﷺ لم يحرمه، وإنما كرهه.
وأقول، والله أعلم: إن الآية محكمة، ومعنى قوله ﷿:
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) أي لا أجد محرمًا مما حرمتموه
مما ذكر قبلها إلَّا ما كان من ذلك ميتة، أو دمًا مسفوحًا.
الخامس عشر: قوله ﷿: (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ ألَّا بِالتيْ هِيَ أحْسَنُ)
قالوا: هي منسوخة بقوله ﷿: (وَإنْ تُخَالِطُوْهُمْ فِإخوَانُكمْ)
وليست منسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله ﷿: (إلا بِالتِي هِيَ أحْسَنُ) .
السادس عشر: قوله ﷿: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩)
قال السدي: نسختها آية السيف، وليست آية