129

استقامت

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرها

والامامة ليس لعقدها علامة في كتاب الله ولا ذكر ، فالإمامة أشبه أن تشبه بالنكاح ، أولى من أن يشبه النكاح بالإمامة ، ولأن النكاح عليه الإجماع من الأمة من أهل القبلة ، وكان ذلك ثابتا في الجاهلية ، وعليه جميع الملك وجميع أهل الشرك ، ولا يختلف فى إجازة النكاح أحد من الخلق فيما عرفنا ، ولا يختلف في فساد السفاح أحد ، وأنه لا يقع إلا على النكاح وان اختلفوا في ألفاظ النكاح وأسباب ثبوته ، فلا يختلفون في أنه ما عدا النكاح فهو فاسد ولا يجوز.

فصل : وقد اختلفت الأمة في الإمامة والأمرة ، فأجاز بعض الناس غصب الأمرة والامامة ، واستبداده بهما لنفسه دون غيره ، وأثبتوا لهم على ذلك الطاعة ، وقالوا : إنهم أولوا الأمر على ذلك ، ولا نعلم أن ذلك قال به أحد في النكاح من أهل القبلة ولا غيرهم .

فإن قال : فإن النكاح إنما هو اختيار يوجب فرضا ، والفرض يراد به بلوغا إلى شهوة ولذة ، والإمامة باختيار توجب فرضا لأداء فرائض الله ، لإزالة محارم الله ، وبلوغ إلى إقامة حدود الله .

قيل له : كذلك عقد النكاح يوجب حقوقا للزوج على زوجته ، ولا يحل له من غيرها وحقوق لها عليه ، لا يبلغ ذلك إلا بعقد ذلك الفرض الذي وقع على الاختيار ، من الكسوة والنفقات وحسن الصحبة والمعاشرات ، إن قام بها قام بفرض ، وان خالفها ركب محجورا .

والإجماع أن الذي يدركه الزوج من الزوجة لا يصح من الأحرار له إلا بالنكاح ، إجماع ثابت لا اختلاف فيه ، في حال نكاحه وفي غير حال نكاحه .

فصل : وأجمع المسلمون أنه عند عدم تلك العقدة من الامامة ، تجوز لولي العقدة من علماء المسلمين ، أن يقوموا بما يجوز أن يقوم به الامام ، إذا

صفحه ۱۳۸