286استیلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قویرایشگرد. نايف بن نافع العمريناشردار المنار للطبع والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشارما بينمحل انتشارالقاهرةژانرهاShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•مناطقترکمنستان•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانوهذا بحضرة من الصحابة وعلمهم، ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعًا منهم.قالوا: ويجوز أن يكون معنى قوله: «غسلها» أي أعان على غسلها وعلى أن فاطمة ﵂ كانت زوجة لعلي ﵁ في الدنيا والآخرة.فإنما غسلها لبقاء الزوجية، وهذا لا يوجد في غيرهما.قالوا: وعلى أنه روى أن فاطمة ﵍ اغتسلت ثم تمددت وتوفيت واكتفوا بغسلها ذلك كرامة لها، وكانت معرفتها بوقت فواتها واكتفائها بغسلها بإخبار النبي ﷺ.الجواب:إن كل ما قالوه ضعيف.أما الأول فنقول: إن المروى أنه غسلها، والإعانة على الغسل لا تكون غسلًا.وأما الثاني: قلنا: نحن نقطع بانقطاع الزوجية بالموت، لأن الزوجية من أحكام الدنيا. فأما القول ببقاء عقد النكاح بعد الموت والانتقال إلى1 / 324کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی