285

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پژوهشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

(مسألة)
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضًا للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن عليًا ﵇ غسل فاطمة ﵂ حين توفيت.

1 / 323